تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا حماد بن زيد ، | عن عمرو بن دينار .

عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع | النبي [ & ] المغرب ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

قال الشيخ الإمام : وفيه دليل على أن من صلى بالجماعة صلاة ، | ثم أدرك جماعة أخرى يجوز أن يصليها ثانيا معهم ، ويجوز أن يؤم | فيها قوما .

وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، لأن معاذا | كانت صلاته الثانية نافلة ، وصلاة القوم خلفه فريضة ، وهو قول | عطاء ، وطاوس ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وذهب | هؤلاء إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة صلاة المأموم ، | روي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة | العصر ، وهو يحسب أنها صلاة الظهر ، فائتم به ؟ قال : صلاته | جائزة . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٤٣٥