تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا قول أكثر أهل العلم أن الإمام إذا بان جنبا أو محدثا | بعدما صلى بالقوم : أن صلاة القوم صحيحة ، وهو قول ابن المبارك | ومالك والشافعي .

وذهب بعضهم إلى أن على القوم الإعادة ، يروى ذلك عن علي ، وبه | قال حماد ، وهو قول أصحاب الرأي .

وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام ، | ولا يذكر شيئا أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها ، فإن | عمر أعاد ما كان صلى بعد آخر نوم نامه ، وإن لم يكن قد صلى بعد آخر نوم | نامه ، فليغتسل لما يستقبل ، وليس عليه إعادة شيء من الصلوات . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٤٢٩