وهذا قول أكثر أهل العلم أن الإمام إذا بان جنبا أو محدثا | بعدما صلى بالقوم : أن صلاة القوم صحيحة ، وهو قول ابن المبارك | ومالك والشافعي .
وذهب بعضهم إلى أن على القوم الإعادة ، يروى ذلك عن علي ، وبه | قال حماد ، وهو قول أصحاب الرأي .
وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام ، | ولا يذكر شيئا أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها ، فإن | عمر أعاد ما كان صلى بعد آخر نوم نامه ، وإن لم يكن قد صلى بعد آخر نوم | نامه ، فليغتسل لما يستقبل ، وليس عليه إعادة شيء من الصلوات . |
شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٩