وفي هذا الحديث من الفقه أنه تجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد | الآخر من غير حدث يحدث بالإمام ، مثل أن يقتدي بإمام ، فيفارقه ، | ويقتدي بآخر .
وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض | صلاته مثل أن شرع في الصلاة منفردا فصلى بعضها ، ثم وصل صلاته | بصلاة غيره .
وقول عائشة : إن أبا بكر رجل أسيف ، فالأسيف : سريع الحزن | والبكاء ، ويقال : الأسيف المحزون كالمقهور ، ومنه سمي العبد أسيفا .
قولها : ' يهادى بين رجلين ' قال أبو عبيد : تعني أنه كان يعتمد | عليهما من ضعفه وتمايله ، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه ، ويقال : | تهادت المرأة في مشيتها : إذا تمايلت . |
شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦