قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر .
وقال أبو مجلز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا | سمع تكبير الإمام .
وجوز عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها وإن بعد .
وأجاز الشافعي إذا جمعهما مسجد واحد مع بعد الإمام عن المأموم | واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام ، وإن كان في صحراء فأجاز | إذا كان بينهما ثلاث مائة ذراع ، فإن زاد عليها ، أو كان بينهما حائل من | بناء أو جدار لم يجز .
ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد ، أو في موات بجنبه ، ويصلي | بصلاة الإمام في المسجد ، وإن لم يتصل به الصف على ثلاثمائة ذراع ، | وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك . |
شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣