| فحدثني به ولم يرفعه .
والمرفوع أصح ، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين | فمن بعدهم : أن الصلاة إذا أقيمت ، فهو ممنوع من ركعتي الفجر وغيرها | من السنن إلا المكتوبة .
روي عن عمر أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين | والإمام في الصلاة .
وروي الكراهية في ذلك عن ابن عمر ، وأبي هريرة ، وبه قال | سعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وعروة بن الزبير ، وإبراهيم النخعي ، | وعطاء ، وإليه ذهب ابن المبارك ، وسفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
ورخصت طائفة في ذلك ، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود ، | وبه قال مسروق ، والحسن ، ومجاهد ، ومكحول ، وحماد بن | أبي سليمان .
وقال مالك : إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة ، فليركع | خارجا ، ثم يدخل ، وإن خاف أن تفوته الركعة ، فليدخل مع | الإمام ، وقال أبو حنيفة : إن كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام | صلي عند باب المسجد ، ثم دخل مع الإمام ، وإن خاف فوت | الركعتين صلى مع القوم ، والقول الأول أصح ، بدليل ما |