| في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين ، روي عن ابن عباس | أنه طاف بعد العصر ، وصلى ركعتين ، وبه يقول الشافعي ، | وأحمد ، وإسحاق .
وقيل : الرخصة عامة في جميع التطوعات ، لأنه روي في حديث | أبي ذر ' إلا بمكة ' وذلك لفضيلة البقعة .
وكرهه قوم كما في سائر البلاد ، وبه يقول مالك ، والثوري ، | وأصحاب الرأي ، وقالوا : إذا طاف بعد الصبح لم يصل حتى | تطلع الشمس ، أو بعد العصر فحتى تغرب الشمس ، لما | روي عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح ، فلم يصل ، وخرج من | مكة حتى نزل بذي طوى ، فصلى بعد ما طلعت الشمس .
وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء ، وكان | ابن عمر لا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس . |
شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٢