تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة )

779 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، | أنا إبراهيم بن محمد ، حدثني إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد المقبري

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] نهى عن الصلاة | نصف النهار حتى تزول الشمس ، إلا يوم الجمعة .

وقد روي عن أبي قتادة من طريق منقطع ، عن النبي [ & ] أنه | كره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة ، وقال : إن جهنم تسجر ، | إلا يوم الجمعة ' .

قلت : وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة ، منهم من قال : |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٣٢٩