تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : وأكثر أهل العلم على هذا أنه إذا صلى خمسا ساهيا ، | فصلاته صحيحة ، ويسجد للسهو ، وهو قول علقمة ، والحسن | البصري ، وعطاء ، والنخعي ، وبه قال الزهري ، ومالك ، | والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال سفيان الثوري : إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة .

وقال أبو حنيفة : إن لم يكن قعد في الرابعة ، فصلاته فاسدة ، | ويجب إعادتها ، وإن قعد في الرابعة ، ثم ظهره ، والخامسة تطوع | يضيف إليها ركعة أخرى ، ثم يتشهد ويسلم ، ويسجد للسهو ، | وحديث ابن مسعود حجة عليه ، لأن النبي [ & ] إن لم يكن قعد | في الرابعة ، فلم يستأنف الصلاة ، وإن كان قد قعد فيها ، فلم يضف | إليها ركعة أخرى . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٢٨٨