تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث حسن صحيح .

قلت : هذا الحديث يشتمل على حكمين . أحدهما : أنه إذا شك في | صلاته ، فلم يدر كم صلى يأخذ بالأقل ، والثاني : أن محل سجود | السهو قبل السلام .

أما الأول ، فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل ، ويسجد للسهو ، | وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى ، ويأخذ بغلبة الظن ، فإن غلب | على ظنه أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخرى ، وإن كان غالب ظنه أنها | رابعته ، فيأخذ به ، هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى ، فإن | كان ذلك أول مرة سها ، فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم ، واحتجوا | في التحري بما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله [ & ] قال : | ' إذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، | ثم يسلم ويسجد سجدتين ' . هذا حديث صحيح . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٢٨٣