تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | من شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين )

754 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم

عن عطاء بن يسار أن رسول الله [ & ] قال : ' إذا | شك أحدكم في صلاته ، فلا يدري كم صلى ، أثلاثا أم | أربعا ؟ فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل | التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين ، | وإن كانت رابعة ، فالسجدتان ترغيم للشيطان ' .

هكذا رواه مالك مرسلا ، ورواه سليمان بن بلال ، وابن | عجلان ، وغيرهما ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن | أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله [ & ] ، وهو حديث صحيح ، أخرجه | مسلم عن محمد بن أحمد بن أبي خلف ، عن موسى بن داود ، عن | سليمان بن بلال . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٢٨١