تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن | شيء في الصلاة ، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف | اليسرى ، قال عيسى بن أيوب : تضرب بإصبعين من يمينها على | كفها اليسرى .

قلت : ولا تصفق بالكفين ، لأنه يشبه اللهو ، ويروى : | ' التصفيح للنساء ' وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف .

ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء ، وقال علي : كنت | إذا استأذنت على النبي [ & ] وهو يصلي سبح .

ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام ، فإنهم كانوا يصفقون | لإعلام الإمام ، فأمروا بالتسبيح .

ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله ، | ويباح له رفع اليدين فيها ، فإن أبا بكر فعلهما ، ولم ينكر عليه | النبي [ & ] . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٢٧٤