قال عبد الله بن المبارك : لم يثبت حديث ابن مسعود أنه لا يرفع | إلا أول مرة .
قال أبو سليمان الخطابي : وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود | كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع ، وكان يطبق بيديه على | الأمر الأول ، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك .
وأما حديث البراء فلم يقل أحد فيه : ثم لا يعود غير شريك عن | يزيد بن أبي زياد ، قال أبو داود السجستاني : ورواه هشيم ، وخالد ، | وابن إدريس ، عن يزيد بن أبي زياد ، ولم يذكروا فيه ' ثم لا يعود ' ، | وحكي عن سفيان بن عيينة أن يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى | الكوفة ، فلم يذكر فيه ' ثم لا يعود ' فلما انصرف زاد فيه ' لا يعود ' | فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان .
واختلفت الرواية في منتهى ما ترفع إليه اليد ، فروى علي ، وأبو حميد | الساعدي ، وابن عمر رفع اليدين إلى المنكبين . |