تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أو اللهم ، والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة ، بل قالوا : إذا | قعد قدر التشهد ثم قام فذهب ، أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام | أو حدث ، تمت صلاته .

وقال إسحاق : إذا تشهد ولم يسلم ، جاز ، واحتج بحديث ابن | مسعود حين علمه التشهد قال : ' إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ، | فإن شئت أن تقوم فقم ' فقد قيل : هذا الكلام من قول ابن | مسعود ، وإن صح مرفوعا ، فالمراد منه : فقد قضيت معظم صلاتك ، | ولم يبق عليك إلا الخروج عنها ، والخروج إنما يكون بما بينه الرسول | [ & ] في قوله ' وتحليلها التسليم ' . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ١٩