تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث حسن صحيح .

قلت : وروينا عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله [ & ] قال : | ' فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، | فإذا جلس في الركعة الآخرة ، قدم رجله اليسرى ، ونصب | الأخرى ، وقعد على مقعدته ' .

قلت : اختلف أهل العلم في القعود للتشهد ، فذهب أكثرهم إلى | أنه يقعد في التشهد الأول مفترشا ، وكذلك بين السجدتين ، وهو أن | يقعد على بطن قدمه اليسرى ويقعد في التشهد الآخر متوركا ، وهو أن يخرج رجليه عن وركه اليمنى ، فيضجع اليسرى ، وينصب اليمنى ، | ويقعد على الأرض ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال مالك : يقعد فيهما على الأرض متوركا .

وقال سفيان الثوري : يقعد فيها مفترشا قدمه اليسرى ، وهو | قول أصحاب الرأي .

وروي أن عبد الله بن عمر رأى رجلا يتربع في الصلاة ، فعاب |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ١٧٢