تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا حديث حسن .

وكره عامة أهل العلم مسح الحصاة في الصلاة ، وقد جاءت | الرخصة بمرة واحدة تسوية لمكان سجوده ، ورخص فيه مالك أكثر | من مرة . |

664 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، | نا شيبان ، عن يحيى هو ابن أبي كثير .

عن أبي سلمة ، حدثني معيقيب أن النبي [ & ] قال في | الرجل يسوي التراب حيث يسجد ، قال : ' إن كان فاعلا | فواحدة ' .

هذا حديث صحيح .

ومن فوائد الحديث قوله ' لا تفتح على الإمام ' واختلف الناس في | الفتح على الإمام ، فروي عن عثمان ، وابن عمر أنهما كانا لا يريان | بأسا ، وهو قول عطاء ، والحسن وابن سيرين ، وبه قال مالك | والشافعي وأحمد وإسحاق ، لما . |

665 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ١٥٩