وهذا حديث حسن .
وكره عامة أهل العلم مسح الحصاة في الصلاة ، وقد جاءت | الرخصة بمرة واحدة تسوية لمكان سجوده ، ورخص فيه مالك أكثر | من مرة . |
664 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، | نا شيبان ، عن يحيى هو ابن أبي كثير .
عن أبي سلمة ، حدثني معيقيب أن النبي [ & ] قال في | الرجل يسوي التراب حيث يسجد ، قال : ' إن كان فاعلا | فواحدة ' .
هذا حديث صحيح .
ومن فوائد الحديث قوله ' لا تفتح على الإمام ' واختلف الناس في | الفتح على الإمام ، فروي عن عثمان ، وابن عمر أنهما كانا لا يريان | بأسا ، وهو قول عطاء ، والحسن وابن سيرين ، وبه قال مالك | والشافعي وأحمد وإسحاق ، لما . |
665 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، |