وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في | كمه . وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد | وإسحاق وعامة الفقهاء .
وكان ابن عمر يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته .
وعامة الفقهاء على أن كشف اليدين ليس بواجب كالقدمين .
وقال عكرمة ، عن ابن عباس قال : إذا سجد أحدكم ، فليضع | أنفه بالأرض ، فإنكم قد أمرتم بذلك ' .
وقال أبو الشعثاء : رأيت ابن عمر إذا سجد يجافي أنفه عن الأرض ، | فقلت له فيه ، فقال : إن أنفي من حر وجهي ، وأنا أكره أن | أشين وجهي . حر الوجه : ما بدا من الوجه ، وحر الرمل : رملة | طيبة . |
شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠