تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عائشة ' ثم يصلي فيه ' .

قال الإمام : اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي ، فذهب | قوم إلى طهارته ، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد ، قال ابن عباس : | المني بمنزلة المخاط ، فأمطه عنك ولو بإذخرة ، وبه قال عطاء ، وهو قول | سفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : يفرك .

وذهب قوم إلى انه نجس يجب غسله روي ذلك عن عمر بن | الخطاب ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، | وقال أصحاب الرأي : هو نجس يغسل رطبة ، ويفرك يابسه .

ومن قال بطهارته ، قال : حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك | وهو على طريق الاستحباب والنظافة حتى لا يرى على ثوبه أثره .

ومني سائر الحيوانات نجس عند الأكثرين .

واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم ، ويجب غسله عند عامة | أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المذي ، وقال أحمد : | أرجو أن يجزئه النضح بالماء ، واحتجوا بما روي عن سهل بن حنيف | قال : كنت ألقى من المذي شدة ، فكنت أكثر منه الغسل | فذكرت ذلك لرسول الله [ & ] ، فقال : ' يجزئك من ذلك الوضوء ' | قلت : كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ فقال : ' يكفيك أن تأخذ |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٩٠