| الماء فلتغتسل ' فقالت أم سلمة : يا رسول الله ، وهل | تحتلم المرأة ؟ قال : ' تربت يمينك ، فبم يشبهها | ولدها ؟ ! ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن محمد بن سلام ، | وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن أبي معاوية ، | عن هشام .
قال الإمام : غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : إما بإدخال الحشفة | في الفرج ، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة ، وإن احتلم ولم | يجد بللا ، فلا غسل عليه ، وإن وجد بللا ، ولم يتيقن أنه الماء الدافق ، | فذهب قوم من التابعين إلى وجوب الغسل ، منهم عطاء والشعبي ، | والنخعي وأحمد ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى | يتيقن أنه بلل الماء الدافق .
وموجبات الغسل أربعة : اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء : الجنابة | والموت ، واثنان يختصان بالنساء ، وهما : النفاس والحيض . |