تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويروى أنه [ & ] قال : ' لا تزرموه ' ، أي : لا تقطعوا | عليه بوله ، والإزرام : القطع .

قال الإمام : فيه دليل على أن الأرض إذا أصابها بول أو نجاسة | مائعة كالخمر ونحوها ، فصب عليها الماء حتى غلبها ، يحكم بطهارتها ، وإن | لم تحفر ، ولم ينقل التراب ، وهو قول كثير من أهل العلم ، وإليه | ذهب الشافعي .

وذهب قوم إلى أنها لا تطهر حتى ينقل التراب لأنه يروى في | الحديث ' خذوا مما بال عليه من التراب ، وألقوه ، وأهريقوا على مكانه | ماء ' وذلك ضعيف ، لأنه يروى مرسلا . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٨١