ويروى أنه [ & ] قال : ' لا تزرموه ' ، أي : لا تقطعوا | عليه بوله ، والإزرام : القطع .
قال الإمام : فيه دليل على أن الأرض إذا أصابها بول أو نجاسة | مائعة كالخمر ونحوها ، فصب عليها الماء حتى غلبها ، يحكم بطهارتها ، وإن | لم تحفر ، ولم ينقل التراب ، وهو قول كثير من أهل العلم ، وإليه | ذهب الشافعي .
وذهب قوم إلى أنها لا تطهر حتى ينقل التراب لأنه يروى في | الحديث ' خذوا مما بال عليه من التراب ، وألقوه ، وأهريقوا على مكانه | ماء ' وذلك ضعيف ، لأنه يروى مرسلا . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٨١