تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف أهل العلم في سؤر السباع ، فذهب أكثرهم إلى طهارته ، | إلا سؤر الكلب والخنزير ، فإنه نجس عند الأكثرين ، وذهب قوم إلى | نجاسة سؤر السباع إلا سؤر الهرة ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال | مالك والأوزاعي : إذا شرب الكلب من إناء ، ولم يجد ماء غيره ، توضأ | به ، وقال الثوري : يتوضأ به ، ثم يتيمم .

وذهب أصحاب الرأي إلى أن سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه ، | فإذا لم يجد ماء آخر ، يجمع بين الوضوء به والتيمم ، وبلغنا أن سفيان | الثوري قال : لم نجد في أمر الماء إلا السعة .

وقال الربيع : سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ، ثم تطير | فتقع على ثوب الرجل ؟ قال الشافعي : يجوز ان يكون في طيرانها | ما ييبس ما برجليها ، فإن كان كذلك ، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٧٢