| هذا حديث حسن صحيح .
والختان : موضع القطع من ذكر الغلام ، ، ونواة الجارية ، وقيل : | سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين .
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم | أن من جامع امرأته ، فغيب الحشفة ، وجب الغسل عليهما وإن لم | ينزل ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وغيرهم .
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه | الغسل ، قال زيد بن خالد : سألت عثمان : أرأيت إذا جامع ولم | يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره ، قال | عثمان : سمعته من رسول الله [ & ] ، فسألت عليا وطلحة والزبير ، فأمروه | بذلك ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل وإن لم ينزل .
وروى الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب ، قال : | الماء من الماء ، شيء في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأمروا | بالغسل إذا مس الختان الختان . |