تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ذكره هذا الحديث ، وقال فيه ' بقلال هجر ' قال ابن جريج : وقد | رأيت قلال هجر ، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا .

قال أبو عبيد : قوله : ' قلتين ' يعني من هذه الحباب العظام ، | واحدتها : قلة ، وهي معروفة بالحجاز ' والجمع : قلال ، ويقال : | سميت قلة ، لأنها تقل ، أي : ترفع | قال الإمام : وقدر الشافعي القلتين بخمس قرب ، وقدرها أصحابه | بخمسمائة رطل وزنا ، كل قربة مائة رطل .

وممن ذهب إلى تحديد الماء بالقلتين ، وقال : إذا بلغ الماء هذا | الحد ، ووقعت فيه نجاسة لا ينجس ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو | لونه من النجاسة : الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو | ثور ، وجماعة من أصحاب الحديث .

وقدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون | عشرة أذرع في عشرة أذرع ، وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي | يعتمد عليه . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٥٩