تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حدثني أبي ، عن جدي ، عن يحيى بن أيوب ، عن محمد بن عمر بن علي ، | عن عباس بن عبيد الله بن عباس .

عن الفضل بن عباس قال : أتانا رسول الله [ & ] ونحن | في بادية لنا ومعه عباس ، فصلى في صحراء ليس بين يديه | سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالى | ذلك .

قلت : في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي | المصلي لا تقطع صلاته ، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم | أن لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه . |

550 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا | أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن العلاء ، أخبرنا أبو أسامة ، | عن مجالد ، عن أبي الوداك .

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله [ & ] : ' لا يقطع | الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان ' .

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤٦١