تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العنزة : مثل نصف الرمح أو أكبر ، فيها سنان مثل سنان | الرمح ، والعكازة نحو منها .

قلت : فيه دليل على طهارة الماء المستعمل ، وأن المستحب للمصلي | أن يكون بين يديه سترة ، وسترة الإمام سترة لمن خلفة . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤٤٥