تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الجنب شيئا من القرآن ' .

قال الإمام : هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، | قالوا : لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن ، وهو قول الحسن ، | وبه قال سفيان ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآن ، ويروى ذلك | عن ابن عباس ، وجوز مالك للحائض قراءة القرآن ، لأن زمان حيضها | قد يطول ، فتنسى القرآن ، وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية .

وقال إبراهيم وسعيد بن جبير : للجنب والحائض يستفتحان الآية | من القرآن ولا يتمانها .

وقال عطاء : لا يقرأ القرآن الحائض إلا طرف الآية ، ولكن | توضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة ، وتسبح وتكبر | وتدعو الله . ومثله عن عقبة بن عامر الجهني ومكحول أن الحائض | تتوضأ عند مواقيت الصلاة ، وتستقبل القبلة ، وتذكر الله .

وقال سليمان التيمي : قلت لأبي قلابة : تتوضأ عند وقت كل صلاة | وتذكر الله ؟ قال : ما وجدت لهذا أصلا . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤٣