تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وابن سيرين ، ومكحول ، وبه قال الزهري ومالك .

وقال الخطابي : ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين السدل في الصلاة ، | وخارج الصلاة ، لأن المصلي ثابت في مكان واحد ، وغير المصلي | يمشي فيه ، فالسدل في حق الماشي من الخيلاء المنهي عنه .

وقال أحمد : إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب | واحد ، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس ، ومن لم يجوز على | الإطلاق احتج بما روي عن ابن مسعود وقفه بعضهم ورفعه بعضهم | ' من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل | ولا حرام ' .

وقوله : وأن يغطي الرجل فاه ' قال أبو سليمان الخطابي : | إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه ، فنهوا عن ذلك في | الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء ، فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي | جاء فيه . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤٢٨