| باب | الصلاة في الثوب الواحد
511 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، | عن سعيد بن المسيب .
عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله [ & ] عن الصلاة | في ثوب واحد ، فقال رسول الله [ & ] : ' أو لكلكم | ثوبان ' ؟ .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .
قوله : ' أو لكلكم ثوبان ' قال الخطابي : هذا لفظه استخبار ، | ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب ، وفي ضمنها | الفتوى من طريق الفحوى ، أي إذا كان ستر العورة واجبا سيما في | الصلاة ، وليس لكلكم ثوبان ، فكيف لم تعلموا جوازها في الثوب الواحد ! |