تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب | الصلاة في الثوب الواحد

511 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، | عن سعيد بن المسيب .

عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله [ & ] عن الصلاة | في ثوب واحد ، فقال رسول الله [ & ] : ' أو لكلكم | ثوبان ' ؟ .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

قوله : ' أو لكلكم ثوبان ' قال الخطابي : هذا لفظه استخبار ، | ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب ، وفي ضمنها | الفتوى من طريق الفحوى ، أي إذا كان ستر العورة واجبا سيما في | الصلاة ، وليس لكلكم ثوبان ، فكيف لم تعلموا جوازها في الثوب الواحد ! |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤١٩