تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا بأس بالصلاة في البيع ، كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا | بيعة فيها تماثيل ، فإن كان فيها تماثيل ، خرج فصلى في المطر .

وقال عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها | الصورة .

ويذكر أن عليا كان يكره الصلاة بخسف بابل .

ولو صلى في مكان وبقربه نجاسة ، فجائز إذا كان موضع صلاته | طاهرا ، صلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه ، | فقال : ها هنا وثم سواء . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤١٣