ولا بأس بالصلاة في البيع ، كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا | بيعة فيها تماثيل ، فإن كان فيها تماثيل ، خرج فصلى في المطر .
وقال عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها | الصورة .
ويذكر أن عليا كان يكره الصلاة بخسف بابل .
ولو صلى في مكان وبقربه نجاسة ، فجائز إذا كان موضع صلاته | طاهرا ، صلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه ، | فقال : ها هنا وثم سواء . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٣