تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب | تحريم قراءة القرآن على الجنب والمكث في المسجد

| قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( ولا جنبا إلا عابري سبيل | حتى تغتسلوا ) ^ [ النساء : 42 ] .

قال الأزهري : إنما قيل له : جنب ، لأنه نهي أن | يقرب موضع الصلاة ما لم يتطهر ، فتجنبها ، وأجنب عنها ، | أي : تباعد عنها .

وقال القتيبي : سمي بذلك ولمجانبته الناس ، وبعده منهم | حتى يغتسل ، والجنابة : البعد . |

273 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد | عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، | أنا شعبة ، أخبرني عمرو بن مرة ، سمعت عبد الله بن سلمة يقول : | دخلت على علي فقال :

كان رسول الله [ & ] يقضي الحاجة ، ويأكل معنا | اللحم ، ويقرأ القرآن ، وكان لا يحجبه أو يحجزه عن | قراءة القرآن شيء ليس الجنابة . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤١