تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يولي الكعبة ظهره ، أما إذا قرأ آية السجدة في الخطبة ، وأراد النزول | للسجود ، جاز ، ونزل مقبلا على الناس ، وفعله عمر بن الخطاب . | وإن لم ينزل ، ومر في خطبته ، جاز عند الشافعي ، وقال أصحاب | الرأي : ينزل ويسجد ، وقال مالك : لا ينزل ويمر في خطبته . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٣٩٣