تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في مصلاه ، ولا عن يمينه ، فإن عن يمينه ملكا ، ولكن | ليبسق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها ' .

هذا حديث صحيح متفق على صحته أخرجه محمد ، عن إسحاق | ابن نصر ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة . |

491 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن | الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي | الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد

عن أنس أن النبي [ & ] رأى نخامة في القبلة ، فشق ذلك | عليه حتى رئي في وجهه ، فقام فحكه بيده ، وقال : | ' إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه ، أو إن | ربه بينه وبين القبلة ، فلا يبزقن أحدكم في قبلته ، ولكن | عن يساره ، أو تحت قدمه ، قال : ثم أخذ طرف ردائه | فبصق فيه ، ثم رد بعضه على بعض ، وقال : أو يفعل | هكذا ' . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٣٨٢