| المسجد جوازها في البيت إلا الانبطاح ، فإن النبي [ & ] نهى عنه ، وقال : | ' إنها ضجعة يبغضها الله ' .
قلت : وقد روي عن جابر أن رسول الله [ & ] نهى عن أن يرفع | الرجل إحدى رجليه عل الأخرى وهو مستلق على ظهره . قلت : | موضع النهي - والله أعلم - أن ينصب الرجل ركبته ، فيعرض | عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه ، أو إزاره ضيق ينكشف معه | بعض عورته ، فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته | فلا بأس . |
487 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨