تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وورد النهي عن إقامة الحدود في المساجد ، قال عمر فيمن لزمه | حد : أخرجاه من المسجد ، ويذكر عن علي نحوه .

وقال معاذ بن جبل : إن المساجد طهرت من خمس : من | أن تقام فيها الحدود ، أو يقتص فيها الجراح ، أو ينطق فيها | بالأشعار ، أو ينشد فيها الضالة ، أو تتخذ سوقا .

ولم ير بعضهم بالقضاء في المسجد بأسا ، لأن النبي [ & ] لاعن بين | العجلاني وامرأته في المسجد ، ولاعن عند منبر النبي [ & ] ، | وقضى شريح ، والشعبي ، ويحيى بن يعمر في المسجد .

وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٣٧٦