| مالك هكذا ، وقال : ' عمودين عن يمينه ' وأخرجه مسلم عن يحيى بن | يحيى ، عن مالك ، وقال : ' عمودين عن يساره ' ، وكذلك رواه | الشافعي ، عن مالك .
قلت : فيه دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة ، وهو قول عامة | أهل العلم ، ويتوجه إلى أي جانب شاء ، فإن توجه إلى الباب والباب | مردود جاز ، وإن كان مفتوحا ، لم يجز ، إلا أن تكون العتبة مرتفعة | قدر مؤخرة الرحل ، وكذلك لو صلى على ظهر الكعبة لا تصح حتى | يكون بين يديه من بناء البيت قدر مؤخرة الرحل .
وقال مالك : يكره أن يصلى في الكعبة المكتوبة ، ولا بأس بالنافلة .
قلت : فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين ، وهو قول أكثر | أهل العلم .
وروي في هذا الحديث قال ابن عمر : سألت بلالا : صلى النبي [ & ] |