وفيه دليل على أن الذي يدركه المسبوق من صلاة إمامة هو أول | صلاته ، وإن كان آخر صلاة الإمام ، لأن الإتمام يقع على باقي شيء | تقدم أوله ، وهو مذهب علي ، وأبي الدرداء ، وبه قال سعيد بن المسيب ، | والحسن البصري ، ومكحول ، وعطاء ، وإليه ذهب الزهري ، | والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق .
وذهب مجاهد وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخر صلاته ، | وما يقضيه بعده أولها ، وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد ، وأصحاب | الرأي ، واحتجوا بما روي في هذا الحديث ' وما فاتكم فاقضوا ' | وأكثر الرواة على ما قلنا .
ومن روى ' فاقضوا ' فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإتمام ، | كقوله سبحانه وتعالى : ^ ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ) ^ [ الجمعة : 10 ] | وكقوله عز وجل : ^ ( فإذا قضيتم مناسككم ) ^ [ البقرة : 200 ] | وليس المراد منه قضاء شيء فائت ، فكذلك المراد من قوله : ' فاقضوا ' | أي أدوه في تمام . |