تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

435 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد | عبد الجبار بن محمد الجراحي ، حدثنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى | الترمذي ، نا هناد ويوسف بن عيسى ، قالا : نا وكيع ، عن أبي هلال ، | عن سوادة بن حنظلة .

عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله [ & ] : | ' لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولا الفجر المستطيل ، | ولكن الفجر المستطير في الأفق ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن أبي الربيع | الزهراني ، عن حماد بن زيد ، عن عبد الله بن سوادة ، | عن أبيه .

وأراد بالمستطير : المنتشر المعترض في الأفق ، وقوله سبحانه وتعالى : | ^ ( كان شره مستطيرا ) ^ [ الإنسان : 7 ] أي : طويلا .

قلت : فيه دليل على أن أذان الصبح محسوب قبل طلوع الفجر ، | ولا يعيد ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، والشافعي ، | وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور .

وقال قوم : لا يحسب ، ويعيد بعد طلوع الفجر ، وبه قال سفيان | الثوري ، وأبو حنيفة . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٣٠٠