تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب ما يوجب الغسل

| قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ | [ المائدة : 6 ] . |

240 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إسماعيل بن إبراهيم | نا علي ، بن زيد ، عن سعيد بن المسيب .

عن عائشة قالت : قال النبي [ & ] : ' إذا قعد بين | الشعب الأربع ، ثم ألزق الختان بالختان ، فقد وجب | الغسل ' . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٣