| أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام .
قلت : في حديث أنس دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب | بدنه يجوز ، وإليه ذهب عامة الفقهاء ، ولم يجوزه الشافعي ، وتأول | الحديث على ثوب هو غير لابسه ، ومما يؤيد قوله حديث جابر ، | ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصى . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣