هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره | عن ابن عيينة .
وعبد الله بن رافع : هو مولى أم سلمة يكنى أبا رافع .
قال الإمام : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر | لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء ، وإن كان الشد قويا بحيث لا يتخلله | الماء ، فيجب النقض ، لما روي عن أبي هريرة عن النبي [ & ] قال : ' تحت كل | شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر ' هو غريب الإسناد . | وذهب إبراهيم النخعي إلى أن نقض الضفائر واجب بكل حال . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨