تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال النخعي وأحمد وإسحاق : يتوضأ غاسل الميت ، قال أحمد : | لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث . قال ابن المبارك : | لا يغتسل ولا يتوضأ .

قال الخطابي : ويشبه أن يكون من راى الاغتسال منه إنما رأى | لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح ، وربما | كان على بدن الميت نجاسة ، فإذا أصابه نضحة وهو لا يعلم مكانه ، يجب | عليه غسل جميع بدنه ، فإذا علم سلامته منها ، فلا يجب الاغتسال منه .

وقيل في قوله : ' ومن حملة فليتوضأ ' أن المراد منه المس .

وقيل : أراد بقوله : ' فليتوضأ ' أي : ليكن على وضوء حالة | ما يحمله ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها .

وروي عن ناجية بنت كعب عن علي قال : قلت للنبي [ & ] : | إن عمك الشيخ الضال قد مات ؟ قال : فأذهب فوار أباك ، ثم | لا تحدثن شيئا حتى تأتيني ، فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ، | ودعا لي . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٧٠