تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن | غسل الميت .

قلت : أما الاغتسال من الجنابة ، ففرض ، وغسل الجمعة سنة ، | والاغتسال من الحجامة استحباب للنظافة ، لأنه لا يأمن أن يكون | المحتجم قد أصابه شيء من رشاش الدم .

وروي أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ، ويوم الجمعة ، ويوم عرفة ، | وإذا أراد أن يحرم .

وعن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو . | وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٦٧