| أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن | غسل الميت .
قلت : أما الاغتسال من الجنابة ، ففرض ، وغسل الجمعة سنة ، | والاغتسال من الحجامة استحباب للنظافة ، لأنه لا يأمن أن يكون | المحتجم قد أصابه شيء من رشاش الدم .
وروي أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ، ويوم الجمعة ، ويوم عرفة ، | وإذا أراد أن يحرم .
وعن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو . | وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧