تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض أهل العلم : يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة ، وهو | قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي .

وقال بعضهم : إذا صلى وفي ثوبه أكثر من قدر درهم ، فلا إعادة | عليه ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وقال بعضهم : لا يعفى عن قدر | الدرهم ، ويعفى عما دونه .

وروي عن محمد بن سيرين قال : نحر ابن مسعود جزورا ، فقام إلى | الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها .

وقال أبو موسى الأشعري : لا أبالي لو نحرت جزورا ، | فتلطخت بفرثها ، ودمها ، وأكلت من شحمها ، ولحمها ، ثم صليت ، | ولم أمس ماء . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٥٩