وقال بعض أهل العلم : يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة ، وهو | قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي .
وقال بعضهم : إذا صلى وفي ثوبه أكثر من قدر درهم ، فلا إعادة | عليه ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وقال بعضهم : لا يعفى عن قدر | الدرهم ، ويعفى عما دونه .
وروي عن محمد بن سيرين قال : نحر ابن مسعود جزورا ، فقام إلى | الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها .
وقال أبو موسى الأشعري : لا أبالي لو نحرت جزورا ، | فتلطخت بفرثها ، ودمها ، وأكلت من شحمها ، ولحمها ، ثم صليت ، | ولم أمس ماء . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٩