تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك : سألت النساء عنها ، فإذا ذلك أمر معروف عند النساء | يرينه عند الطهر .

وقال الحسن وعطاء : ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا للطهر | يريد إذا طهرت الحائض واغتسلت ، ثم رأت الترية ليس عليها إلا | الوضوء ، ويروي مثله عن علي رضي الله عنه .

قال أبو عبيد : الترية : الشيء اليسير الخفي ، وهو أقل من | الصفرة ، ولا يكون إلا بعد الاغتسال من المحيض .

قال الإمام رضي الله عنه ، وقد روي عن أم عطية أنها قالت : | كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .

قال الإمام : اختلف أهل العلم في الحائض إذا رأت الصفرة أو | الكدرة بعد انقطاع الدم ، وانقضاء العادة ، فروي عن علي أنه قال : | ليس ذلك بحيض لا تترك لها الصلاة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، | والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد .

وذهب قوم إلى أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض ، وهو قول أبي | حنيفة رضي الله عنه ما لم يجاوز العشر ، والمشهور من مذهب الشافعي | رضي الله عنه ما لم يجاوز خمسة عشر يوما . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٥٥