| ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض ، ووجوب | الغسل عليها .
قال أبو سليمان الخطابي : إلا أن النبي [ & ] لما رأى الأمر قد طال | عليها ، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة ، رخص لها في الجمع بين الصلاتين | بغسل واحد ، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من | مشقة السفر .
قال الإمام : وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة : علي | وابن مسعود ، وابن الزبير ، وهو قول الزهري ، ومكحول .
وعن ابن عباس أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، وبين | المغرب والعشاء بغسل واحد ، وتفرد صلاة الصبح بغسل . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣