تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض ، ووجوب | الغسل عليها .

قال أبو سليمان الخطابي : إلا أن النبي [ & ] لما رأى الأمر قد طال | عليها ، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة ، رخص لها في الجمع بين الصلاتين | بغسل واحد ، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من | مشقة السفر .

قال الإمام : وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة : علي | وابن مسعود ، وابن الزبير ، وهو قول الزهري ، ومكحول .

وعن ابن عباس أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، وبين | المغرب والعشاء بغسل واحد ، وتفرد صلاة الصبح بغسل . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٥٣