تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك : المستحاضة تتربص بعد زمان حيضها ثلاثة أيام ، إلا | أن يزيد الدم على خمسة عشر ، فلا تتربص الزيادة على خمسة عشر ، | قال الحسن : تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين ، ثم | هي بعد ذلك مستحاضة .

وقوله في حديث أم سلمة ' ثم لتستثفر بثوب ' ، فالاستثفار | أن تشد ثوبا تحتجز به على موضع الدم ليمنع السيلان ، ومنه ثفر | الدابة يشد تحت ذنبها . فعلى المستحاضة إذا أرادت الصلاة أن تعالج | نفسها على قدر الإمكان بما يسد المسلك ، ويرد الدم من قطن ونحوه ، | فإن غلب الدم فقطر ، أو سأل بعد المعالجة بالاستثفار والشد على | قدر الإمكان ، يصح صلاتها ، ولا إعادة عليها ، وكذلك حكم سلس | البول .

روي عن عائشة قالت : اعتكفت مع رسول الله [ & ] امرأة من | أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، فربما وضعنا الطست | تحتها وهي تصلي .

ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد ، والطواف ، وقراءة القرآن ، | ويجوز للزوج غشيانها ، كما تجب عليها الصلاة والصوم ، هذا قول أكثر | أهل العلم ، روي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وقاله سعيد بن جبير ، |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٤٥