وقال أبو حنيفة : أقله خمسة وعشرون يوما ، وقال أبو يوسف : | أحد عشر يوما .
أما أكثره ، فأربعون يوما عند أكثر العلم ، قالوا : تدع الصلاة | أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن عليها أن تغتسل وتصلي ، | فإن زاد على الأربعين ، فلا تدع الصلاة ، روي هذا عن عمر ، وابن | عباس ، وأنس ، وبه قال سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، | وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي .
وقال قتادة والأوزاعي : تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد ، | وقال الحسن : أكثره خمسون يوما .
وذهب جماعة إلى أن أكثرها ستون يوما ، وهو قول عطاء بن أبي | رباح ، والشعبي ، وبه قال الشافعي .
وقال مكحول : تنتظر من الغلام ثلاثين يوما ، ومن الجارية أربعين | يعني : النفساء ، وهو قول سعيد بن عبد العزيز .
وإذا بلغت المرأة سن الآيسات ، وانقطع دمها مدة ، ثم رأت | الدم ، فهو حيض عن أكثر أهل العلم ، وقال بعضهم : لا يكون | حيضا ، بل هو استحاضة عليها أن تصلي ، قاله عطاء ، والحكم بن عتيبة |