تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المصحف ، وقراءة القرآن ، ولا يجوز للزوج غشيانها ، ولا يرتفع تحريم | شيء منها بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا الصوم ، | فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم ، ووقع غسلها بالنهار ، | صح صومها . | وحكم دم النفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء غير أنهما | يفترقان في المقدار .

واختلف أهل العلم في تقديرها ، فذهب جماعة إلى أن أقل الحيض | يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر ، يروي ذلك عن علي ، وهو قول | عطاء بن أبي رباح ، وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد | وإسحاق .

وذهب جماعة إلى أن أقله ثلاثة ، وأكثره عشرة أيام ، يروي | ذلك عن أنس ، وبه قال الحسن ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي | وقال سعيد بن جبير : أكثر الحيض ثلاثة عشر .

ويذكر عن علي وشريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن | يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت ، وقضى به شريح في | انقضاء العدة ، ورضيه علي .

وعن إبراهيم أقراؤها ما كانت . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٣٥