تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحديث ' ثم صب بيمينه على شماله ' أما في الاستنجاء . | فلا يجوز غيره ، وأما في غسل الأطراف ، فإن كان الإناء واسعا وضعه | عن يمينه ، ثم أخذ الماء منه بيمناه ، وجعل على يسراه ، وإن كان | ضيق الرأس ، وضعه عن يساره ، وصب منه الماء على يمينه .

قال الإمام رضي الله عنه : الوضوء في الغسل سنة ، فلو انغمس | جنب في الماء ، فوصل الماء إلى جميع بدنه ونوى ، صح غسله وإن | لم يفرد أعضاء الوضوء بالغسل ، ولا دلك أعضاءه بيده ، وهو قول | أكثر أهل العمل ، وقال مالك : لا يجزئه حتى يمر يده على جسده ، | وليس في الحديث ذكر إمرار اليد .

وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ، | ثم يتوضأ ، فقلت له : يا أبة أما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال : | بلى ، ولكنى أحيانا أمس ذكري فأتوضأ . |

249 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر | الزيادي ، نا أحمد بن إسحاق الصيدلاني حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٣