تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب | تحريم غشبان الحائض

| قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فاعتزلوا النساء في المحيض | ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ^ ، يعني : حتى ينقطع دمهن | ^ ( فإذا تطهرن ) ^ يعني : اغتسلن ^ ( فأتوهن من حيث أمركم | الله ) ^ [ البقرة : 222 ] .

قال ابن عباس : من حيث أمركم أن تعتزلوهن . قال | مجاهد : أمروا أن يأتوا من حيث نهوا .

والحيض والمحيض : هو سيلان الدم في وقت معلوم . | فإن قيل : لم قال ^ ( قل هو أذى ) ^ وهو مما لا يشك فيه أحد ؟ | قيل : الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد جدا ، كقوله | سبحانه وتعالى : ^ ( لن يضروكم إلا أذى ) ^ [ آل عمران : 111 ] | وقوله : ^ ( إن كان بكم أذى من مطر ) ^ [ النساء : 102 ] | فالمعنى : أنه أذى يسير يعتزل موضعه لا غير ، ولا يتعدى | إلى سائر بدنها فتجتنب وتخرج من البيوت ، كفعل اليهود | والمجوس . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٢٤