تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقالا : ' لم يفلته ' أي : لم ينفلت منه . |

4163 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد | عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم ، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز | البغوي ، نا علي بن الجعد ، نا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري

عن أبي هريرة ، عن النبي [ & ] قال : ' من كانت | لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال ، فليتحلله اليوم | قبل أن تؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم ، فإن كان له | عمل صالح ، أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له ، أخذ | من سيئاته ، فجعلت عليه ' .

هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم ، عن ابن أبي ذئب | وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب .

قوله : ' فليتحلله ' أي : ليسأله أن يجعله في حل من قبله ، | يقال : تحللته واستحللته : إذا سألته أن يجعلك في حل ، ومعناه : | أن يقطع دعواه ويترك مظلمته ، فإن ما حرمه الله من الغيبة لا يمكن | تحليله ، وإذا تحلل المال ، فإنما يصح إذا كان معلوما ، وكان دينا أو | منفعة عين استوفاها غصبا ، فإن كانت العين التي غصبها قائمة ، فلا | يصح منها التحلل إلا بهبة وقبول ، وقال بعض أهل العلم : إذا |

شرح السنة · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٤ · ص ٣٥٩